وهي ثابتة بقوله تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية (١) وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه؛ لأن الله أمر باتباعه، وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصصه (٢) بالحكم، بدليل قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}(٣).
وبالسنة فقد ثبت وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها (٤)، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي (٥)، وأبو موسى الأشعري (٦)، وحذيفة (٧).
(١) سورة النساء، الآية: ١٠٢. (٢) في "ح" و"ذ": "تخصيصه". (٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٣. (٤) انظر تخريج الأحاديث الآتية. (٥) ذكره البيهقي (٣/ ٢٥٢)، تعليقًا بصيغة التمريض. وانظر المجموع (٤/ ٢٦٠). (٦) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٢، ٤٦٥)، وخليفة بن خياط في تاريخه ص/ ١٣٩، والطبراني في "الأوسط" (٨/ ٢٣٢) رقم ٧٤٧٢، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (١/ ٢٤١، ٢٤٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٥٨ - ٥٩)، والبيهقي (٣/ ٢٥٢). وذكره أبو داود في الصلاة، باب ٢٨١ (٢/ ٢٩) معلقًا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٩٧)، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بنحوه. ورجال "الكبير" رجال الصحيح. وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٣٤٧)، والحافظ في المطالب العالية (١/ ٣٠١) رقم ٧٦٨، وأعلاه بالانقطاع. (٧) رواه أبو داود في الصلاة، باب ٢٨٧، حديث ١٢٤٦، والنسائي في صلاة الخوف، حديث ١٥٢٨، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦١)، وأحمد (٥/ ٣٨٥، ٣٩٩)، وابن =