أما الذي لأم، فلقوله تعالى:{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}(١) فإنها في الإخوة للأم، كما يأتي.
وأما الذي لأبوين أو لأب، فلقوله تعالى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}(٢).
(وابن الأخ إلا) إن كان الأخ (من الأم) فقط، فابنه من ذوي الأرحام.
(والعم) لا من الأم (وابنه كذلك) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِي فَلأوْلى رَجلٍ ذَكرٍ"(٣) وأما العم لأم وابنه، فمن ذوي الأرحام.
(ومولى النعمة) وهو المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛
= حديث ٢٨٩٦، والترمذي في الفرائض، باب ٩، حديث ٢٠٩٩، والنسائي في الكبرى (٤/ ٧٣) حديث ٦٣٣٧، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٠)، وأحمد (٤/ ٤٢٨، ٤٣٦)، والبيهقي (٦/ ٢٤٤)، عن الحسن، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس"، فلما أدبر دعاه، فقال: "لك سدس آخر"، فلما أدبر دعاه، فقال: "السدس الآخر طعمة". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وتعقبه المنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ١٦٨) بقوله: وقد قال علي ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. (١) سورة النساء، الآية: ١٢. (٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦. (٣) أخرجه البخاري في الفرائض، باب ٥، ٧، ٩، حديث ٦٧٣٢، ٦٧٣٥، ٦٧٣٧, ومسلم في الفرائض، حديث ١٦١٥ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. (٤) سورة النساء، الآية: ١٢.