ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه؛ لأن الأقوال فيها مقدرة، والمقدر كالموجود. أو التعريف باعتبار الغالب؛ فلا يرد أيضًا صلاة الجنازة.
(وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين) لحديث جابر قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بينَ الرجلِ وبين الكفْرِ تركُ الصلاة" رواه مسلم (٢).
وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال:"كان أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يرونَ شيئًا من الأعمالِ تركهُ كفرٌ غيرَ الصلاةِ" رواه الترمذي (٣).
(سميت صلاة، لاشتمالها على الدعاء) وقيل: لأنها ثانية الشهادتين، كالمصلي من خيل الحلبة.
(وفرضت ليلة الإسراء) لحديث أنس قال: "فرضت على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصلواتُ ليلةَ أسرِيَ به خمسينَ، ثم نقصتْ حتى جعلتْ خمسًا، ثم نودي:
(١) هو الأعشى، والبيتان في ديوانه ص/ ١٥٩. (٢) "صحيح مسلم", الإيمان، حديث ٨٢، ولفظه: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". (٣) في الإيمان، باب ٩، حديث ٢٦٢٢. ورواه - أيضًا - المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٠٤) حديث ٩٤٨، وصحح النووي إسناده في الخلاصة (١/ ٢٤٥) حديث ٦٦٠. ورواه الحكم (١/ ٧) عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفًا، وقال الذهبي: وإسناده صالح.