(١) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٩٣)، والشافعي في الأم (٢/ ٩٨) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٢٥٧)، والطحاوي (٢/ ٩٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٢) عن عطاء بن يسار: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - سُئل عن القُبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وصحَّح أسانيدَهم النووي في المجموع (٦/ ٣٢٢). وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٨٥) رقم ٧٤١٨، عن أبي مجلز، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ٢٠، حديث ١٦٨٨، بلفظ: رخِّص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب. قال النووي في المجموع (٦/ ٣٢٢): ظاهره أنه مرفوع. وضعَّفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٠١). (٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٢٤)، والتاج والإكليل (٢/ ٤١٦)، والمجموع (٦/ ٣٢٣)، وشرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٤٨٦). (٣) في "ذ" زيادة: "وغيره".