(وذبحها) أي: الأُضحية (ولو عن ميت) ويفعل بها كعن حي (وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها) وكذا الهَدْي. صرَّح به ابن القيم في "تحفة المودود"(٢)، وابن نصر الله في "حواشيه"؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى (٣)، والخُلفاء (٤)، ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها. ولحديث عائشة مرفوعًا: "ما عَمِلَ ابنُ آدمَ يومَ النحْر عملًا أحبَّ إلى الله من إراقَةِ دَمٍ، وإنَّه ليأتي يومَ القيامةِ بقُرُونها وأظْلافِها وأشْعارِها،
(١) (٣/ ١٨)، تعليق رقم (١). (٢) (ص/ ١١٢). (٣) تقدم تخريجه (٦/ ٣٨١)، تعليق رقم (٤). (٤) لم نجده إلا عن علي - رضي الله عنه -, أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ٢، حديث ٢٧٩٠، والترمذي في الأضاحي، باب ٣، حديث ١٤٩٥، وفي العلل الكبير ص/ ٢٤٤، حديث ٤٤٢، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩١، ١٠/ ١٧٦)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١٤٩، ١٥٠)، وأبو يعلى (١/ ٣٥٥) حديث ٤٥٩، وابن عدي (٢/ ٨٤٤)، والحاكم (٤/ ٢٢٩)، والبيهقي (٩/ ٢٨٨). وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وقال البيهقي: تفرد به شريك، وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين. وأخرج عبد الرزاق (٤/ ٣٨١) رقم ٨١٣٧ عن حنش، أن عليًا ضحى بكبشين. وأما عن البقية من الخلفاء فلم نجد من أخرجه. بل روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - عكس ذلك، فقد روى عبد الرزاق (٤/ ٣٨١) وفي ٨١٣٩، والطحاوي (٤/ ١٧٤)، والبيهقي (٩/ ٢٦٥) عن أبي سريحة الغفاري - رضي الله عنه - قال: أدركت أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان، كراهية أن يقتدى بهما. وأخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٣٧) رقم ٥٤٩٣، والطبراني في الكبير (٣/ ١٨٢) رقم ٣٠٥٨، والبيهقي (٩/ ٢٦٥) عن حذيفة بن أسيد - رضي الله عنه -. وصححه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٩، ٣٥٨)، والحافظ في الدراية (٢/ ٢١٥)، وانظر علل الدارقطني (١/ ٢٨٦).