(وهي) لغةً: التفويض، يقال: وكلت أمري إلى الله، أي: فوَّضته إليه، واكتفيت به. وقد تُطلق، ويُراد بها الحفظ، ومنه قوله تعالى:{وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ}(١).
وشرعًا:(استنابة جائز التصرف مثلَه) أي: جائز التصرف، ذكرين كانا أو أنثيين، أو مختلفين (فيما تدخله النيابة (٢)) من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين، ويأتي تفصيله.
وهذا التعريف باعتبار الغالب، أو المراد: جائز التصرف في ذلك الفعل الذي وُكل فيه، وإن لم يكن مطلق التصرف، فلا يرد صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده.
وهي جائزة إجماعًا (٣)؛ لقوله تعالى:{فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} الآية (٤). وفَعَلَه - صلى الله عليه وسلم - فقد وكَّل عمرو (٥) بن الجعد في شراء الشاة (٦)، وأبا
(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٧. (٢) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٢٣١) ما نصّه: "هذا أحسن ما قيل في تعريفها كما في المبدع، لكن زاد بعضهم: "في الحياة" احترازًا عن الوصية. وفي الرعاية الكبرى: الوكالة عبارة عن إذنٍ في تصرُّفٍ يملكه الآذن فيما تدخله النيابة. ا.هـ. نفلته من خط ابن العماد - رحمه الله -". (٣) مراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١١١، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٥٥٧). (٤) سورة الكهف، الآية: ١٩. (٥) كذا في الأصل و"ح"، وفي "ذ": "عروة" وهو الصواب؛ كما في مصادر التخريج. (٦) تقدم تخريجه (٧/ ٣٢١) تعليق رقم (١).