فصول الكتاب

فصل

(والسُّنة نَحْرُ الإبل قائمة معقولةً يدها اليسرى، فيطعنها بالحَرْبة في الوَهْدة التي هي (١) بين أصل العنق والصدر) لما روى زياد بن جبير قال: "رأيتُ ابنَ عمرَ أتى على رجُلٍ أناخَ بَدَنَة؛ ليَنْحرها، فقال: ابْعَثها قائمةً مُقَيَّدةً، سُنَّةَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -" متفق عليه (٢).

وروى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، كانُوا ينْحَرُونَ البدَنَةَ معقُولَةَ اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها" (٣).

وفي قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (٤) دليل على أنها تنحر قائمة.

وقيل في تفسير قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} (٥)


(١) قوله: "هي": ليست في "ذ".
(٢) البخاري في الحج، باب ١١٨، حديث ١٧١٣، ومسلم في الحج، حديث ١٣٢٠.
(٣) أبو داود في المناسك، باب ٢٠، حديث ١٧٦٧. وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٠٢)، ومسدد، كما في المطالب العالية (٢/ ٥٠) حديث ١٢٨٥، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٠٦، من طريق بن جريج، عن عبد الرحمن بن سابط، مرسلًا.
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق، والبيهقي (٥/ ٢٣٧) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -, مرفوعًا. وجوَّد إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٥٢٥) وقال النووي في شرح صحيح مسلم (٩/ ٦٩): إسناده على شرط مسلم. وقال البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٠٢): لا يصح.
(٤) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(٥) سورة الحج، الآية: ٣٦.