(وتقدم: إذا دخل وهو يؤذن) فينتظر فراغه، ليجمع بين الإجابة والتحية.
(ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب، ولو كان) الإمام (غير عدل) لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}(١).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال: صَه، فقد لغَا، ومن لغَا، فلا جمعةَ لهُ" رواه أحمد، وأبو داود (٢).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر ابن عباس:"والذي يقولُ: أنصتْ ليسَ له جمعةٌ" رواه أحمد (٣) من رواية مجالد.
(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤. (٢) أحمد (١/ ٩٣)، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٠٩، حديث ١٠٥١. وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٣/ ٢٢٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٧) عن علي - رضي الله عنه -. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٢/ ٥): فيه رجل مجهول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٧): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. (٣) (١/ ٢٣٠). وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٥)، والبزار "كشف الأستار" (١/ ٣٠٩) حديث ٦٤٤، والرامهرمزي في الأمثال ص/ ٩١، والطبراني في الكبير (١٢/ ٩٠) حديث ١٢٥٦٣. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٨٤)، وقال: رواه أحمد والبزار, والطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية. وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٤١٤): وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفًا.