الذبح (١)، قام وارثه مقامه) في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه (ولا تُباع في دَينه، وتقدم قريبًا (٢).
ونُسِخَ تحريمُ ادِّخار لحمها) أي: الأُضحية (فوق ثلاث؛ فيدَّخر ما شاء) لحديث مسلم: "كنتُ نهيتُكُمْ عن ادِّخَار لُحُوم الأضَاحي فوقَ ثلاث، فأمْسِكُوا ما بدا لكم"(٣) وحديث عائشة: "إنما نهيتكم للدافَّة التي دفَّت، فكلوا وتَزَوَّدُوا وتصَدَّقُوا، وادَّخِرُوا"(٤).
ولم يُجِزْ ذلك علي (٥) وابن عمر (٦)؛ لأنه لم تبلغهما الرُّخصة.
(قال الشيخ (٧): إلا زمن مجاعة) لأنه سبب تحريم الادخار.
(وقال (٧): الأُضحية من النفقة بالمعروف، فتضحّي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه) عند غيبته، أو امتناعه، كالنفقة عليهم.
(و) يضحّي (مَدين لم يطالبه ربُّ الدَّين) ولعل المراد: إذا لم يضرَّ به.
(١) في "ح" و"ذ": "ثم مات قبل الذبح أو بعده"، وكذا في الإقناع (٢/ ٥٣). (٢) (٦/ ٤٠٧، ٤١٠). (٣) مسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧٧ (٣٧) عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -. (٤) أخرجه مسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧١، وليس فيه لفط: "وتزودوا"، إنما هو في حديث جابر بعده برقم ١٩٧٢. (٥) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاث. وأخرج البخاري في الأضاحي، باب ١٦، حديث ٥٥٧٣، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦٩، عنه - رضي الله عنه - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. (٦) مسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧٠ (٢٧)، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. هذا لفظ مسلم. (٧) الاختيارات الفقهية ص/ ١٧٨.