(وهو الرمي بزنىً، أو لواط، أو شهادة به) أي: بما ذكر من زنىً أو لواط (عليه، ولم تكمُلِ البينةُ) بذلك (وهو) مُحرَّم، بل (كبيرة) لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}(١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجتَنبُوا السَّبْع المُوبِقاتِ، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشِّرك بالله، والسِّحر، وقتلُ النفْسِ التي حرَّم الله إلا بالحقِّ، وأكلُ الربا، وأكلُ مال اليتيم، والتَّولي يوم الزَّحف، وقذْفُ المُحْصَنات الغافلاتِ المؤمنات" متفق عليه (٢).
(من قَذَفَ - ولو) كان القاذف (أخرسَ بإشارة مفهومة، ولو في غير دار الإسلام - وهو) أي: القاذف (مكلَّفٌ، مختارٌ مُحصَنًا - ولو) كان المقذوف (ذات مَحْرم - أو مجبوبًا، أو خصيًّا، أو مريضًا مُدْنَفًا) أي: مشرفًا على الهلاك (أو رتْقاء، أو قرْناء؛ حُدَّ حرٌّ ثمانين جلدة) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(٣).
(و) حُدَّ (قِنٌّ - ولو عَتَق) بعد القذف (قبل حَدِّه - أربعين) جلدة؛ لإجماع الصحابة (٤) أنه على النصف، قال عبد الله بن عامر بن ربيعة:
(١) سورة النور، الآية: ٢٣. (٢) البخاري في الوصايا، باب ٢٣، حديث ٢٧٦٦، وفي الحدود، باب ٤٤، حديث ٦٨٥٧، ومسلم في الإيمان، حديث ٨٩، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٣) سورة النور، الآية: ٤. (٤) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص/ ٢٢٠.