(ولا بأس بالاجتماع في المسجد) خصوصًا لمذاكرة، لا لمكروه، أو معصية.
(و) لا بأس (بالأكل فيه) أي: في المسجد للمُعتكِفِ وغيره؛ لقول عبد الله بن الحارث:"كنا نأكلُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجدِ الخبزَ واللحم" رواه ابن ماجه (٣).
(و) لا بأس (بالاستِلقاءِ فيه لمَن له سراويلُ) وكذا لو احتاط
(١) سورة التوبة، الآية: ٢٨. (٢) سورة التوبة، الآية: ١٨. (٣) في الأطعمة، باب ٢٤ حديث ٣٣٠٠. وأخرجه - أيضًا - ابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٣٩) حديث ١٦٥٧، والضياء في المختارة (٩/ ٢٠٦ - ٢٠٨) حديث ١٩٠ - ١٩٣، والمزي في تهذيب الكمال (١١/ ٤٣٠). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٧٩ - ١٨٠): هذا إسناد حسن. وأخرجه الترمذي في الشمائل ص/ ٧٨، حديث ١٦٦، وابن ماجه في الأطعمة، باب ٢٩، حديث ٣٣١١، وأحمد (٤/ ١٩٠)، وأبو يعلى (٣/ ١١٠) حديث ١٥٤١، والطحاوي (١/ ٦٦)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ٢٩٢) حديث ٢٨٤٧ بلفظ: "أكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شواء في المسجد".