(فُرض في السَّنة الثانية من الهجرة)(١) إجماعًا (فصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعَ رمضانات) إجماعًا (٢).
(والمستحبُّ قول: شهر رمضان) كما قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}(٣).
(ولا يُكره قول: رمضان بإسقاط شهر) لظاهر حديث ابن عمر (٤). وذَكَر الموفق: أنه يُكره إلا مع قرينة الشهر. وذَكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يُكره (٥). وفي "المنتخب": لا يجوز؛ لخبر أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تَقُولُوا جاءَ رمَضانُ؛ فإن رمضانَ اسمٌ من أسمَاءِ الله تَعَالى"(٦). وقد ضُعِّفَ.
(١) أخرج ابن سعد (١/ ٢٤٨) عن عائشة، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم -, أنهم قالوا: "نزل فرض شهر رمضان بعدما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهر، في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا من مُهاجَر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . ." وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٢١٥): متروك. وانظر: تاريخ الطبري (٢/ ٤١٧)، والبداية والنهاية (٥/ ٥٢). (٢) انظر مجموع الفتاوى (٧/ ٦٠٦). (٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٥. (٤) تقدم تخريجه (٢/ ٧)، تعليق رقم (٥). (٥) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإِسلام ابن تيمية (١/ ٢٩). (٦) أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٥١٧)، والبيهقي (٤/ ٢٠١)، والديلمي في مسند الفردوس (٥/ ٥٢) حديث ٧٤٣٤، والجوزجاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٨٨، ٨٩) حديث ٤٧٤، ٤٧٥، وقال: هذا حديث باطل. وضعفه النووي في المجموع (٦/ ٢٠٠)، وفي تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٢٠)، وفي الأذكار ص/ ٣٣٢، وابن حجر في الفتح (٤/ ١١٣). وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣١٠) رقم ١٦٤٨، ومن طريقه ذكره ابن =