ضَعفٌ. قال (١) في "المبدع": (و) يحصُل (تمامُ الفضيلة بالأكل) لحديث عمرِو بن العاص يرفعه: "بينَنَا وبينَهُم أكلَةُ السَّحُور". رواه مسلم (٢). وروى أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نِعْمَ سَحُورُ المؤمنِ التَّمرُ"(٣).
(ويُسَنُّ أن يُفطر على رُطب، فإن لم يجد) الرُّطب (فعلى التمر، فإن لم يجد) التمر (فعلى الماء) لحديث أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطرُ على رطبات قبلَ أن يصلِّيَ، فإن لم يكُن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمراتٌ حسَا حسَوات من ماء". رواه أبو داود والترمذي (٤)، وقال: حسن غريب.
= الجامع الصغير (٣/ ٢٤٤ - مع الفيض) ورمز لضعفه. (١) في "ذ": "قاله" وهو الصواب. انظر: المبدع (٣/ ٤٤). (٢) في الصيام، حديث ١٠٩٦، ولفظه: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر". (٣) في الصوم، باب ١٦، حديث ٢٣٤٥. وأخرجه - أيضًا - ابن حبان "الإحسان" (٨/ ٢٥٣) حديث ٣٤٧٥، والبيهقي (٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٤) أبو داود في الصوم، باب ٢١، حديث ٢٣٥٦، والترمذي في الصوم، باب ١٠، حديث ٦٩٦. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٣/ ١٦٤)، والقطيعي في جزء الألف دينار ص/ ٧٢، حديث ٥٢، والدارقطني (٢/ ١٨٥)، والحاكم (١/ ٤٣٢)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٢٧)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣١)، والبيهقي (٤/ ٢٣٩)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٤٠٦) حديث ٣٩٠٠، والخطيب في تاريخه (١/ ٢٤٣)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٣٦٦) حديث ١٧٤٢، وابن عساكر في تاريخه (٨/ ٢٢٦)، والضياء في المختارة (٤/ ٤١١ - ٤١٢) حديث ١٥٨٤، ١٥٨٥، ١٥٨٦. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٢٣٥ مع الفيض) ورمز لحسنه. وانظر علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٢٤) والتلخيص الحبير (٢/ ١٩٩).