لأنه في صلاة (١)، وتقدَّم في المشي إلى الصلاة (٢) (زاد في "الرعاية": على خِلاف صفة ما شَبَّكَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -) ولعلَّه يشير إلى ما صدر منه مِن التشبيك حين ذكر بني هاشم وبني المطلب (٣).
(ويُباحُ اتِّخاذُ المحراب فيه) أي: في المسجد، وتقدَّم في صلاة الجماعة (٤)(و) يُباح اتخاذ المِحراب (في المنزل) وكذلك الرُّبُط والمدارس.
(ويُضمَنُ المسجدُ بالإتلافِ إِجماعًا، ويُضمنُ بالغصب) قال في
(١) للحديث الوارد في هذا، وقد تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٣). (٢) (٢/ ٢٦٣). (٣) أخرج أبو داود في الخراج، باب ١٩، ٢٠، حديث ٢٩٨٠ - واللفظ له - والنسائي في قسم الفيء، باب ١، حديث ٤١٤٨، وفي الكبرى (٣/ ٤٥) حديث ٤٤٣٩، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٢٥)، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤١٥، حديث ٨٤٣، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٦٠، ٤٦١)، وأحمد (٤/ ٨١)، والفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٧٤) حديث ٢٤٠٦، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٦٤٤)، والبزار (٨/ ٣٣٠) حديث ٣٤٠٣، وابن نصر المروزي في السنة ص/ ٥٠ حديث ١٥٨، والطبري في تفسيره (١٠/ ٦)، وأبو يعلى (١٣/ ٣٩٦) حديث ٧٣٩٩، والطحاوي (٣/ ٢٨٣)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٤٠) حديث ١٥٩١، والبيهقي (٦/ ٣٤١، ٣٦٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٦٦)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ١٢٥) حديث ٢٧٣٥، عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - مرفوعًا قال: "إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبَّك بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه مختصرًا البخاري في فرض الخمس، باب ١٧، حديث ٣١٤٠، وفي المناقب باب ٢، حديث ٣٥٠٢ مختصرًا عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -, بلفظ: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". (٤) (٣/ ٢٣٥).