وَرُبَاعَ} (١) أُريد به التخيير بين اثنتين، وثلاث، وأربع، كما قال سبحانه وتعالى:{أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}(٢) ولم يُرِد أن لكلٍّ تسعةَ أجنحة، ولو أراد ذلك لقال: تسعةً (٣)، ولم يكن للتطويل معنىً، ومَن قال غير ذلك، فقد جهل اللغة العربية.
(ولا للمرأة أن تتزوج أكثرَ من رَجُلٍ) لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}(٤).
(وله) أي: الرجل (التسرِّي بما شاء من الإماء، ولو) كُنَّ (كتابيات، من غير حَصْر) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(٥)؛ ولأن القسم بينهن غير واجب، فلم ينحصرن في عدد.
(وكان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوَّج بأي عددٍ شاء) ومات عن تسع، وتقدم (٦)(ونُسِخَ تحريمُ المنع) من التزوُّج عليهن بقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}(٧) الآية.
(ولا للعبد أن يتزوَّج أكثر من اثنتين) لقول عمر (٨)
(١) سورة النساء، الآية: ٣. (٢) سورة فاطر، الآية: ١. (٣) في "ذ": "تسعة أجنحة". (٤) سورة النساء، الآية: ٢٤. (٥) سورة النساء، الآية: ٣. (٦) (١١/ ١٩٣). (٧) سورة الأحزاب، الآية: ٥١. (٨) أخرج الشافعي في الأم (٥/ ٤١، ٢١٧)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٧)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٢١، ٢٧٤) رقم ١٢٨٧٢، ١٣١٣٤، وسعيد بن منصور (١/ ٣٠٢، ٢/ ٩٧) رقم ١٢٧٧، ٢١٨٦، والدارقطني (٣/ ٣٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥٨، ٣٦٨، ٤٢٥)، =