يقتضي العموم في جميع أمرها؛ لأنه اسم جنس مضاف، فيتناول الطلقات الثلاث.
(كقوله: طَلِّقي نفسك ما شئتِ، ولا يُقْبَلُ قوله: أردت واحدة، ولا يُديَّن) لأنه خلاف مقتضى اللفظ.
(وهو) أي: الطلاق (في يدها) على التراخي -كما سبق- (ما لم يفسخ، أو يَطأ) فلا تطلق نفسها بعد؛ لأن ذلك وكالة، فتبطل إذا فسخها بالقول، أو أتى بما يدلُّ على فَسْخِها، والوطء يدلُّ على الفسخ.
(وكذلك الحكم إن جعله) أي: أمرها (في يد غيرها) أي: الزوجة، بأن جعل أمرها بيد زيدٍ مثلًا، فله أن يطلِّقها ثلاثًا، ما لم يفسخ أو يطأ؛ لما تقدم.
(وإن قال لها: اختاري نفسكِ؛ لم يكن لها أن تُطَلِّق) نفسها (أكثر من واحدة، وتقع رجعية) حكاه أحمد (١) عن ابن عمر (٢)، وابن مسعود (٣)، وزيد بن ثابت (٤)،
= عبدالرحمن بن سمرة، ذكر أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي عن الكوفي [هو العجلي في الثقات (٢/ ٢٢٦) رقم ١٥٤٧]، أنه قال فيه: ثقة. فعلى هذا لا يكون الحديث ضعيفًا. (١) مسائل أبي داود ص/ ١٧٢، ومسائل ابن هانىء (١/ ٢٢٨) رقم ١١٠٨، ومسائل صالح (١/ ٤٠٦) رقم ٣٨٨، ومسائل عبدالله (٣/ ١١١٢، ١١٣١) رقم ١٥٣٤، ١٥٥٩، ومسائل حرب ص ٢٠٧. (٢) لم نقف على من أخرجه مسندًا. (٣) أخرجه عبدالرزاق (٧/ ٨ - ١٠) رقم ١١٩٧٣، ١١٩٧٧، وسعيد بن منصور (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤) رقم ١٦٤٨ - ١٦٤٩، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٣٣) رقم ٩٦٥٣، والبيهقي (٧/ ٣٤٥، ٣٤٦). (٤) أخرجه عبدالرزاق (٧/ ٩، ١٢، ١٤) رقم ١١٩٧٦، ١١٩٨٨، ١١٩٩٦ - ١١٩٩٧، وسعيد بن منصور (١/ ٣٧٨، ٣٨٦) رقم ١٦٢١، ١٦٦١، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٠ -=