(وإن شمَّته كافرٌ أجابه) لأن طلب الهداية لهم جائز؛ للخبر السابق.
(وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم) لأنه تعظيم لهم، أشبه السلام.
(وعنه (٢): تجوز العيادة) أي: عيادة الذِّمي (إن رُجي إسلامه، فيعرضه عليه، واختاره الشيخ (٣) وغيره)، لما روى أنس:"أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عادَ يهوديًّا، وعرَضَ عليهِ الإسلامَ، فأسلمَ، فخرجَ وهو يقولُ: الحمد للهِ الذي أنقذَهُ بي مِنَ النَّارِ" رواه البخاري (٤)؛ ولأنه من مكارم الأخلاق.
(وقال) الشيخ (٥): (ويحرم شُهودُ عيد اليهود والنصارى) وغيرهم من الكفار (وبيعُهُ لهم فيه) وفي "المنتهى": لا بيعنا لهم فيه (ومهاداتُهم لعيدهم) لما في ذلك من تعظيمهم، فيشبه بداءتهم بالسلام.
= التمهيد (١٧/ ٣٣٣)، وفي الاستذكار (٢٧/ ١٦٨). وقال الحاكم: هو حديث متصل الإسناد. وقال ابن عبد البر: انفرد به حكيم بن الديلم، وهو عندهم ثقة مأمون. (١) سورة المجادلة، الآية: ٢٢. (٢) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٢٩١ - ٢٩٢) رقم ٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٩٩)، وطبقات الحنابلة (١/ ٥٤). (٣) انظر الاختيارات ص / ٤٦٠. (٤) في الجنائز، باب ٨٠، حديث ١٣٥٦، وفي المرضى، باب ١١، حديث ٥٦٥٧. (٥) الاختيارات الفقهية ص / ٣٤٩.