(ولا تُستحبُّ الصلاةُ على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليها) أي: على الذبيحة؛ لعدمِ ورودها (١)؛ ولأنها لا تناسبُ المقام، كزيادةِ: الرحمن الرحيم.
(فإن كان) المُذكِّي (أخرس، أومأ برأسه إلى السماء، ولو أشار إشارةً تدلُّ على التسمية، وعُلِمَ ذلك) أي: أنه أراد التسمية (كان) فعلُه (كافيًا) لقيام إشارته مقام نُطقه، قال ابنُ المنذر: أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنه على إباحةِ ذبيحةِ الأخرس (٢).
(و) إن ترك التسميةَ (سهوًا) فإنها (تُباح) لحديث شدَّاد بن سعد (٤) قال: "قال رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ذبيحةُ المسلم حلالٌ وإن لم يُسَمِّ؛ إذا لم يتعمد" رواه سعيد (٥).
(١) في "ذ": "لعدم وروده". (٢) الإجماع ص / ٦٩. (٣) سورة الأنعام، الآية: ١٢١. (٤) كذا في الأصول الخطية و"ذ"، وصوابه: "راشد بن سعد"، كما في المحلى لابن حزم (٧/ ٤١٣) وغيره من مصادر التخريج. (٥) لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سننه، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ٤١٣)، عن عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، به. وأخرجه -أيضًا- الحارث بن أبي أسامة "بغية الباحث" ص / ١٣٥، حديث ٤٠٧. قال ابن حزم: هذا مرسل، والأحوص بن حكيم ليس بشيء، وراشد بن سعد ضعيف. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٥/ ٢٨١) حديث ٤٦٧١: هذا إسناد مرسل ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم. ويشهد له ما أخرجه أبو داود في المراسيل ص / ٢٧٨، حديث ٣٧٨، ومسدد -كما في المطالب العالية (١٠/ ٥٢١) حديث ٢٣١٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٥/ ٢٨٢) حديث ٤٦٧٢ - والبيهقي (٩/ ٢٤٠)، عن الصلت قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ذبيحة =