(وإن كان) جَعْلُه الخيارَ إليها (بغير سؤالها؛ لم يسقط) الصداق باختيارها نفسها قبل الدخول، بل يتنصَّف؛ لأنها نائبة عنه، ففعلها كفعله.
فصل
(ويُقَرِّر الصَّداقَ المُسمَّى) ومهر المِثْل (١)(كاملًا - حُرَّةً كانت الزوجة، أو أَمَة - موتٌ، وقَتْلٌ، كالدخول) لما روى معقل بن سنان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قضى في بَرْوعَ بنت واشقٍ - وكان زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرضْ لها صَداقًا - فجعل لها مَهْرَ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (٢)، وقال:
(١) في "ح": "وهو المهر". (٢) أبو داود في النكاح، باب ٣٠، حديث ٢١١٤ - ٢١١٦، والنسائي في النكاح، باب ٦٨، حديث ٣٣٥٤ - ٣٣٥٨، وفي الطلاق، باب ٥٧، حديث ٣٥٢٤، وفي الكبرى (٣/ ٣١٦ - ٣١٧) حديث ٥٥١٥ - ٥٥٢١، وفي الطلاق، باب ٥٧، حديث ٥٧١٨، وابن ماجه في النكاح، باب ١٨، حديث ١٨٩١، والترمذي في النكاح، باب ٤٣، حديث ١١٤٥. وأخرجه - أيضًا - الطيالسي ص/ ٧٩، حديث ١٢٧٣، وعبد الرزاق (٦/ ٢٩٤، ٤٧٩، ٤٨٠) حديث ١٠٨٩٨، ١٠٨٩٩، ١١٧٤٣، ١١٧٤٥، وسعيد بن منصور (١/ ٢٢٥) حديث ٩٢٩، ٩٣٠، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٠ - ٣٠٢)، وأحمد (١/ ٤٣١، ٤٤٧، ٣/ ٤٨٠، ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، والدارمي في النكاح، باب ٤٧، حديث ٢٢٥٢، وابن أبي خيثمة في تاريخه (٣/ ١٢١، ١٢٣) حديث ٤٠٧٥، ٤٠٨٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ١٠) حديث ١٢٩٦، ١٢٩٧، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٤/ ٢٨٠)، وابن الجارود (٣/ ٤٦) حديث ٧١٨، والدولابي في الكنى (١/ ٣٧)، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٠٧ - ٤١١) حديث ٤٠٩٨ - ٤١٠١، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٣١ - ٢٣٢) حديث ٥٤٢ - ٥٤٥، وفي الأوسط (١/ ٦٧ - ٦٨) =