والسين المهملة- يقال: توجَّس: إذا تسمَّع إلى الصوت الخفي (إن كانا مَستورَي العورة، وإلا) بأن لم يكونا مستورَي العورة. (حَرُم مع رؤيتها) أي: العورة؛ لحديث:"احفظ عورتك" وتقدَّم (١).
(ويُكره أن يُقبِّلها) أي: زوجته أو سُرِّيَّته (ويباشرها عند الناس) لأنه دناءة.
(وله الجمع بين) وطء (نسائه وإمائه بغُسْلٍ واحد) لأن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "طاف على نسائه في ليلةٍ بغُسلٍ واحدٍ" رواه أحمد والنسائي (٢)؛ ولأنَّ حَدَثَ الجنابة لا يمنع الوطء، بدليل إتمام الجماع.
(ويُسنُّ أن يتوضأ لمُعاودة الوَطء) لما روى أبو سعيد مرفوعًا: "إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثمَّ أراد أن يعود، فليتوضَّأ" رواه مسلم (٣)، ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد:"فإنه أنشط للعود"(٤).
(والغسلُ) لمعاودة الوطء (أفضل) لحديث أبي رافع: "أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طاف على نسائه جميعًا، فاغتسل عند كلِّ امرأةٍ منهنَّ غُسلًا، فقلتُ: يا رسول الله، لو جعلته غُسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ" رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي
(١) تقدم تخريجه (١/ ٣٨١) تعليق رقم (٢). (٢) أحمد (٣/ ٩٩، ١١١، ١٦١، ١٨٩، ٢٢٥)، والنسائي في الطهارة، باب ١٧٠، حديث ٢٦٣ - ٢٦٤، وفي الكبرى (١/ ١٢١) حديث ٢٥٩ - ٢٦٠، عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه -أيضًا- مسلم في الحيض، حديث ٣٠٩. وأخرجه البخاري في الغسل، باب ١٢، ٢٤، حديث ٢٨٦، ٢٨٤، وفي النكاح، باب ٤، ١٠٢، حديث ٥٠٦٨، ٥٢١٥، بلفظ: كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، وله تسع نسوة. (٣) في الحيض، حديث ٣٠٨، وتقدم (١/ ٣٧٥). (٤) تقدم تخريجه (١/ ٣٧٥) تعليق رقم (٣).