و(لا) يضمن الغصن (إن قَطَعه في الحرم، وأصلُه كلُّه في الحِلِّ) لتبعيته لأصله.
(قال) الإمام (أحمد (١): لا يخرج من تراب الحَرَم، ولا يدخل إليه من الحِل) كذلك قال ابن عُمر، وابن عباس (٢).
(ولا يخرج من حجارة مكَّة إلى الحِلِّ، والخروج أشدّ، يعني: في الكراهة) واقتصر في "الشرح" على الكراهة.
وقال بعض أصحابنا: يُكره إخراجه إلى الحِلِّ، وفي إدخاله في الحرم روايتان (٣).
وفى "الفصول": يُكره في تراب المسجد كتراب الحَرَم.
وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد انتفاعًا بالموقوف في غير جهته، ولهذا قال أحمد (٤): فإن أراد أن يستشفي بطِيْب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليها طيبًا من عنده، ثم يأخذه (٥). قال في "المنتهى": لا وضع الحصى بالمساجد، أي: لا يُكره، ويَحرم إخراج ترابها، وطِيبها.
(ولا يُكرهُ إخراجُ ماءِ زَمزم؛ لأنه يُستخلفُ فهو كالثمرةِ) قال
(١) مسائل أبي داود ص/ ١٣٧، والمستوعب (٤/ ١٩١). (٢) أخرج الشافعي في الأم (٧/ ١٤٦)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٣٢٢، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٨٩) رقم ٢٢٧٣، والبيهقي (٥/ ٢٠١)، عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -, أنهما كرها أن ينقل من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم. (٣) الفروع (٣/ ٤٨١). (٤) انظر مسائل أبي داود ص/ ١٣٧، والفروع (٣/ ٤٨٢). (٥) لم يرد ما يدل على مشروعية الاستشفاء بطيب الكعبة المشرفة، والمشروع الصلاة إليها والطواف بها ونحو ذلك من الأفعال المشروعة الواردة في النصوص.