(وإن ضمَّن) المالكُ (الغاصبَ، رجع) الغاصبُ (على الآخر بما لم يرجع به) القابض (عليه لو ضمَّنه) المالك ابتداءً، ففي مسألتي الوديعة والهبة، إذا ضمَّن الغاصبَ لا يرجع على المُتَّهب، ولا على الوديع بشيء؛ لأنهما لم يدخلا على ضمان شيء؛ وإن كانا عالمين، استقر عليهما الضمان.
والموصى له بالمنافع كالمتهب.
(ويستردُّ المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمَّى) في البيع والإجارة (بكل حال) أي: سواء جهلا، أو علما بالغصب؛ لانتفاء صحة العقد فيهما؛ لأن البائع والمؤجر ليس مالكًا ولا مأذونه، فلا يملك الثمن، ولا الأجرة بالعقد الفاسد.
وظاهره: ولو أقرَّا بالملك للغاصب، وهو مقتضى ما يأتي في الدعاوى.
قال ابن رجب في "القواعد"(٢): لو أقرَّ المشتري للبائع بالملك، فلا رجوع له عليه، ولو أقرَّ بصحة البيع، ففي الرجوع احتمالان، ذكرهما القاضي، وقد يخرج كذلك في الإقرار بالملك حيث علم أن مستنده اليد، وقد بان عدوانها. انتهى.
(١) القواعد الفقهية ص/ ٢٢٥، القاعدة الثالثة والتسعين. (٢) ص/ ٢٢٨، القاعدة الثالثة والتسعون.