أبو حنيفة البيعَ، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة (١). وقطع بالكراهة في "الفصول" و"المستوعب" وفي "الشرح" في آخر كتاب البيع.
(ويُسَنُّ أن يُقال له) أي: لمن باع أو اشترى في المسجد: ("لا أربحَ الله تجارتك (٢)") ردعًا له.
(ولا يجوز التكسُّب فيه) أي: المسجد (بالصنعة كخياطة وغيرها، قليلًا كان) ذلك (أو كثيرًا، لحاجة وغيرها) وفي "المستوعب": سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس، أو رَشٍّ ونحوه, أو لم يكن؛ لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء.
(ولا يبطلُ بهنَّ) أي: بالبيع والشراء، والإجارة، والتكسُّب بالصنعة (الاعتكاف) كسائر المحرَّمات التي لا تخرجه عن أهلية
(١) انظر المبسوط (٣/ ١٢١)، والمدونة (١/ ٢٢٩)، ومختصر المزني ص/ ٦٠. (٢) لما أخرجه الترمذي في البيوع، باب ٧٧، حديث ١٣٢١، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥٢) حديث ١٠٠٠٤، وفي عمل اليوم والليلة ص/ ٢١٩، حديث ١٧٦، والدارمي في الصلاة، باب ١١٨، حديث ١٤٠١، وابن الجارود (٢/ ١٥٦)، حديث ٥٦٢، وابن خزيمة (٢/ ٢٧٤) حديث ١٣٠٤، وابن حبان (٤/ ٥٢٨) حديث ١٦٥٠، والطبراني في الكبير (٢/ ١٠٣) حديث ١٤٥٤، وفي الأوسط (٣/ ٢٨٨) حديث ٢٦٢٦، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ١٣٣، حديث ١٥٤، والحاكم (٢/ ٥٦)، والبيهقي (٢/ ٤٤٧)، وابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٣٥٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك". وزاد بعضهم: "وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالَّة فقولوا: لا ردَّ الله عليك". قال الترمذي: حديث حسن غريب. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ٢٩٥): هذا حديث حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٣٥٦ مع الفيض) ورمز لصحته.