(فإن لم يكن عنده ما يَعُقُّ، اقترض) وعقَّ (قال) الإمام (أحمد (٢): أرجو أن يُخْلِفَ الله عليه) أحيا سُنَّة. قال ابن المنذر (٣): صدق أحمد، إحياء السُّنن واتباعها أفضل.
(قال الشيخ (٤): محله لمن له وفاء) وإلا فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفْسه وغريمه.
(ولا يَعُقُّ غير الأب) قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري"(٥): وعن الحنابلة يتعيَّن الأب، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع. انتهى. قلت: وما تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين (٦)؛ فلأنه أَولى بالمؤمنين من أنفسهم.
= شعب الإيمان (٦/ ٣٩١) حديث ٨٦٢٢، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣١٥)، والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (١/ ٢١٢) حديث ١١٠، والبغوي في شرح السنة (١١/ ٢٦٥) حديث ٢٨١٨، وابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ٣٨٢ - ٣٨٣). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصحَّحه النووي في المجموع (٨/ ٣٤٤)، وابن القيم في تحفة المودود ص/ ١١٣. (١) تقدم تخريجه (١/ ٤٢٠)، تعليق رقم (٢). (٢) مسائل صالح (٣/ ٢١٠ - ٢١١) رقم ٧٨٣، والجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٠٣, ١١٩. (٣) لم تقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة، وانظر: المغني (١٣/ ٣٩٥). (٤) الاختيارات الفقهية ص/ ١٧٨. (٥) فتح الباري (٩/ ٥٩٥). (٦) تقدم تخريجه (٦/ ٤٣٥)، تعليق رقم (٤).