(وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون، كثياب وحيوان وغيرهما، يجوز النَّساء فيه، سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه، متساويًا أو متفاضلًا) لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو "أن يأخُذَ على قَلائِصِ الصَّدقة، فكان يأخذ البعيرَ بالبَعيرَين، أي: إلى إبل الصدقة" رواه أحمد، والدارقطني وصححه (١). وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أَولى.
(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٧١، ٢١٦)، والدارقطني (٣/ ٦٩) واللفظ له. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في البيوع والإجارات، باب ١٦، حديث ٣٣٥٧، والطحاوي (٤/ ٦٠)، والدارقطني (٣/ ٧٠)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧) من محمد بن إسحاق، عن أبي سفيان الحرشي، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش الزبيدي، عن عبد الله بن عمرو، به. وقد اختلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه: فقال يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٣): هذا حديث مشهور. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأعله ابن حزم في المحلى (٩/ ١٠٧)، والبيهقي، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٥٢٠)، وابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٧١)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨) بثلاث علل: الأولى: مسلم بن جبير وعمرو بن حريش: مجهولان. الثانية: محمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث. الثالثة: الاضطراب؛ لأنه قد اختُلف فيه على ابن إسحاق، فرواه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٣)، وأحمد (٢/ ١٧١، ٢١٦)، والدارقطني (٣/ ٦٩)، والحاكم (٤/ ٤٧) من أوجه مختلفة على ابن إسحاق بتقديم وتأخير بعض الرواة. ودفع الحافظ في تعجيل المنفعة (٢/ ٢٥٦) هذا الاضطراب، فقال: "وإذا كان الحديث واحدًا، وفي رجال إسناده اختلاف بالتقديم والتأخير، رجح الاتحاد". ورواه الدارقطني (٣/ ٦٩)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. وصحَّحه البيهقي، وجوَّد إسناده ابن عبد الهادي، وقوَّاه الحافظ في الفتح (٤/ ٤١٩).