إلى حذو منكبيه (كرفعه الأول) عند افتتاح الصلاة (بعد فراغه من القراءة) قال في "الشرح" و"المبدع": إذا فرغ من قراءته ثبت قائمًا، وسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع، قاله أحمد (١)، لحديث سمرة في بعض رواياته:"فإذا فرغ من القراءة سكت" رواه أبو داود (٢).
ويكون رفع اليدين (مع ابتداء الركوع) استحبابًا في قول خلائق من الصحابة، ومن بعدهم؛ لما روى ابن عمر قال:"رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاةَ رفع يديه، حتى يحاذيَ منكبيه، إذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفعُ رأسه من الركوع" متفق عليه (٣).
وروى أحمد بإسناد جيد عن الحسن "أن أصحابَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانوا يفعلون ذلك"(٤).
(١) انظر مسائل عبد الله بن أحمد (٧٥ رقم ٢٧٠)، ورسالة الصلاة ص/ ٥٦. (٢) في الصلاة، باب ١٢٣، حديث ٧٧٨. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في الإقامة، باب ١٢، حديث ٨٤٤ . وانظر ما تقدم (٢/ ٣١١)، تعليق رقم ٢. (٣) البخاري في الأذان، باب ٨٣ - ٨٦، حديث ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٨، ٧٣٩، ومسلم في الصلاة، حديث ٣٩٠. (٤) لم نجده في كتب الإمام أحمد المطبوعة، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢١٧) من طريقه. وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين ص/ ٧٥ رقم ٦٤، وابن أبى شيبة (١/ ٢٣٥)، والبيهقى (٢/ ٧٥) . وفي "معرفة السنن" (٢/ ٤١٧)، وابن حزم في =