وإن قَصَره بعد جحوده (لا) أجرة له (لأنه قَصَره لنفسه (١).
وسأل أبو الطيب) الطبري (قومًا) من أصحابه (عن بيع رَطْلِ تمرٍ برطلِ تمرٍ، فقالوا: يجوز، فخطَّأهم، فقالوا: لا، فخطَّأهم) فخجِلوا (فقال: أن تساويا كيلًا جاز (٢)) فهذا يوضح خطأ المطلِق في كل ما يحتمل التفصيل.
قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل المذكور: كذا قال، ويتوجَّه عمل بعض أصحابنا بظاهره. انتهى.
قلت: ولم تزلِ العلماء يجيبون بحسَب ما يظهر لهم من المتبادر إلى الفهم. ويؤيده حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان (٣)، ولم يستفصله - صلى الله عليه وسلم -: هل السؤال عن حقائقها، أو شروطها، أو أركانها؟ ونحو ذلك من متعلّقاتها.
(ولا يجوز) للمفتي (أن يُلقِيَ السائلَ في الحَيْرة، مثل أن يقول في مسألة في الفرائض: تُقسَم على فرائض الله) تعالى (أو يقول: فيها) أي: المسألة التي سُئل عنها (قولان، ونحوه) مما لا بيان فيه (بل يُبَيّن له بيانًا مُزِيلًا للإشكال) لأن الفُتيا تبيين الحكم، كما تقدم.
(لكن ليس عليه) أي: المُفتي (أن يذكر المانعَ في الميراث، من الكفر، وغيره) كالرِّق واختلافِ الدِّين (وكذلك في بقية العقود، من
(١) أخرج القصة الخطيب في تاريخه (١٣/ ٣٤٩)، وفي الفقيه والمتفقه (٢/ ٧٩) رقم ٧٢٢، عن الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص/ ٢٩. (٢) ذكره عنه ابن عقيل في الفنون، كما في الفروع (٦/ ٤٣٥). (٣) أخرجه البخاري في الإيمان، باب ٣٧، حديث ٥٠، وفي تفسير سورة لقمان، حديث ٤٧٧٧، ومسلم في الإيمان، حديث ٩ - ١٠، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في الإيمان، حديث ٨، عن عمر رضي الله عنه.