ومن عتقت وزادها زوجها في مهرها، فالزيادة لها دون سيّدها، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، عتق معها أو لم يعتق. وعلى قياس ذلك: لو زوَّجها سيّدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني؛ قاله في "الشرح".
= وإسحاق بن راهويه (٢/ ٤١١) حديث ٩٦٧، وأبو يعلى (٨/ ١٩٦) حديث ٤٧٥٦، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ١٩٠) حديث ٧٣٧٥، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ١٤٩) حديث ٤٣١١، وابن عدي (٤/ ١٦٣٥)، والدارقطني (٣/ ٢٨٨)، والحاكم (٢/ ٢٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢٢٢)، من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها -. قال العقيلي: لا يُعرف إلا به. أي: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال المنذري (٣/ ١٤٩): في إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهب، وقد ضعَّفه يحيى بن معين. وقال مرة ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك القوي. (١) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٥٥) رقم ١٣٠٣٧، وابن أبي شيبة (٤/ ٢١٠ - ٢١١).