وقال ابن مالك (٣): - بالضم - الاغتسال، والماء الذي يغسل به.
وذكر ابن برى أن غسل الجنابة بفتح الغين.
(وهو) أي: الغسل شرعًا: (استعمال ماء) - خرج التيمم - (طهور) لا طاهر (في جميع بدنه) - خرج الوضوء - (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته، بأن يكون بنية وتسمية.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(٤) يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، قال الجوهري (٥): وقد يقال: جنبان وجنبون، وفي "صحيح مسلم"(٦): "ونحنُ جُنُبَانِ".
(١) الصحاح (٥/ ١٧٨١). (٢) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ١٣٨). (٣) إكمال الإعلام بتثليث الكلام (٢/ ٤٦٧). (٤) سورة المائدة، الآية: ٦. (٥) الصحاح (١/ ١٠٣) والذي فيه: "وربما قالوا في جمعه أجناب وجنبون" ولم يذكر جنبان. (٦) الحيض حديث ٣٢١، عن عائشة - رضي الله عنها -.