(و) يُكره أكل (بَصَل وثوم ونحوهما) كالكُرَّاث (ما لم يُنضِجه بطبخ) قال أحمد: لا يُعجبني (٢)، وصَرَّح بأنه كرههُ لمكان الصلاةِ في وقت الصلاة (٣).
(و) يُكره (أكل كل ذي رائحةٍ كريهة) كالثوم (٤)(ولو لم يُرد دخول المسجد، فإنْ أكله) أي: البصل، أو الثوم، أو نحوه قبل إنضاجه بالطبخ (كُرِه له دخوله) أي: المسجد (حتى يذهب (٥) ريحه) لحديث: "مَن أكل من هذه الشجرة الخبيثَة فلا يقربنَّ مصلَّانا" (٦).
(١) أخرج أبو داود في المراسيل ص / ٣٢٦، حديث ٤٦٥، وعبد الرزاق (٤/ ٥٣٥) حديث ٨٧٧١، والبيهقي (١٠/ ٧)، عن مجاهد -مرسلًا- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره من الشاة سبعًا: المثانة، والمرارة، والغدة، والذكر، والحياء، والأنثيين. قال البيهقي: هذا منقطع. وأخرجه ابن عدي (٥/ ١٦٧٢)، والبيهقي (١٠/ ٧)، من طريق عمر بن موسى، عن واصل، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، موصولًا. قال البيهقي: رواه عمر بن موسى بن وجيه -وهو ضعيف- فذكره موصولًا، ولا يصح وصله. وأخرج الطبراني في الأوسط (١٠/ ٢١٧) حديث ٩٤٧٦، عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره من الشاة سبعًا … فذكره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٦): فيه يحيى الحماني، وهو ضعيف. (٢) مسائل حرب ص / ٣٣٥. (٣) انظر: الفروع (٦/ ٣٠٢). (٤) أخرج مسلم في الأشربة، حديث ٢٠٥٣، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إليّ، وإنه بعث إليّ يومًا بفضلة لم يأكل منها، لأن فيها ثومًا، فسألت: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه، قال: فإني أكره ما كرهت. (٥) في "ذ": "ما لم يذهب". (٦) تقدم تخريجه (٣/ ٢٤٦) تعليق رقم (١).