عليها؛ لأن إقراره بها إقرار بالأخرى، وفيه شيء. وفي "الفروع". احتمال وقال بعض العلماء: يلقن الشهادتين (١)؛ لأن الثانية تبع، فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى.
(فإن لم يُجب) المحتضر من لقنه (أو تكلم بعدها) أي: بعد لا إله إلا الله (أعاد) الملقن (تلقينه) ليكون آخر كلامه ذلك (بلطف ومداراة)، ذكره النووي إجماعًا (٢)؛ لأن ذلك مطلوب في كل موضع، فهنا أولى.
(وقال أبو المعالي: يُكره تلقين الورثة) أي: أحدهم (للمحتضر بلا عذر) بأن حضره غيره؛ لما فيه من تهمة الاستعجال. ولا يزاد في التلقين على ثلاث مرات؛ لئلا يضجره، ما لم يتكلم كما تقدم.
(ويُسنُّ أن يقرأ عنده: يس) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرؤوا على موتاكم سورة يس"، رواه أبو داود، وابن ماجه (٣) من حديث معقل بن يسار؛
= وحسَّن النووي إسناده في المجموع (٥/ ٩٩)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢٠٦ مع الفيض)، ورمز لصحته. وانظر الفتوحات الربانية (٤/ ١٠٨ - ١٠٩). (١) عبارة الفروع (٣/ ١٩١): ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية: يلقن الشهادتين. (٢) شرح مسلم (٦/ ٢١٩). (٣) أبو داود في الجنائز، باب ٢٤، حديث ٣١٢١، وابن ماجه في الجنائز، باب ٤، حديث ١٤٤٨. وأخرجه -أيضًا- النسائى في الكبرى (٦/ ٢٦٥) حديث ١٠٩١٣، وفي عمل اليوم والليلة حديث ١٠٧٤، ١٠٧٥، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ١٢٦، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٧)، وأحمد (٥/ ٢٦ - ٢٧)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٢٦٩) حديث ٣٠٠٢، والطبرانى في الكبير (٢٠/ ٢١٩) حديث ٥١٠، والحاكم (١/ ٥٦٥)، والبيهقي (٣/ ٣٨٣) وفي شعب الإيمان =