يجزئه) الصوم؛ قاله في "المغني"؛ لأن المُعتبر في الكفَّارات وقت الوجوب، وهو هنا وقت الحِنْث، وقد صار موسرًا، فلا يجزئه الصوم، كما لو صام إذًا.
وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة (١): وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك؛ لأنه كان فرضه في الظاهر، فبرىء من الواجب، فلم يحصُل به الحِنث؛ لأن الكفارة حلَّته.
(ومن كرَّر يمينًا موجبها واحد على فِعْل واحد، كقوله: والله لا أكلتُ، والله لا أكلتُ) فكفَّارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد (أو حَلَف أيمانًا كفَّارتها (٢) واحدة، كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وكلامه) لأفعلن كذا، فكفَّارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة (أو كرَّرها) أي: الأيمان (على أفعال مختلفة قبل التكفير، كقوله: والله لا أكلتُ، والله لا شربتُ، والله لا لَبِستُ، فـ)ـــعليه (كفَّارة واحدة) لأنها كفَّارات من جنس، فتداخلت كالحدود.
(ولو حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة، كقوله: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبستُ، فـ)ـــعليه (كفَّارة واحدة، حَنِث في الجميع أو في واحد، وتنحلُّ البقية) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأن اليمين واحدة والحِنْث واحد. (وإن كانت الأيمان مختلفة الكفَّارة كالظِّهار واليمين بالله، فلكلِّ يمين كفَّارتها) لأنها أجناس، فلم تتداخل، كالحدود من أجناس.
(١) القواعد الفقهية ص/ ٧. (٢) في "ذ": "كفَّاراتها"