إليه (١). وعن عقبة بن عامر مرفوعًا:"كَفارَةُ النذْرِ كَفارَةُ اليَمينِ" رواه مسلم (٢)؛ ولأنه قد ثبت أن حكمَه حكمُ اليمين في أحد أقسامه، وهو نذر اللَّجَاج، فكذلك في سائره، سوى ما استثناه الشرع.
قلت: فعلى هذا: يلزمه أن يُكَفِّر في الحال، كما لو حلف: ليصعدنَّ السماء.
(والنذر المنعقد أقسامٌ) ستة:
(أحدها): النذر (المُطلَق، كـ: عَلَيّ نَذْر، أو: لله عليَّ نَذْر) سواءٌ (أطلق، أو قال: إن فعلت كذا) وفعله (ولم ينوِ) بنَذْرِه (شيئًا) معينًا (فيلزمه كفَّارة يمين) لحديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "كفَّارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفَّارة يمين" رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب (٣). وروى أبو داود وابن ماجه معناه من حديث ابن عباس (٤).
= وتابعه حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. وحيي بن عبد الله، قال فيه الحافظ في التقريب (١٦١٥): صدوق يهم. وتابعه بكر بن سوادة: أخرجه أحمد (٤/ ١٤٧)، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي سعيد جعثل القتباني، عن أبي تميم الجيشاني، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، مرفوعًا، بلفظ: تحج راكبة مختمرة، ولتصم. وفي هذا الإسناد ابن لهيعة. وحديث عقبة بن عامر هذا: أخرجه الشيخان بلفظ: "لتمش، ولتركب" كما تقدم في التعليق السابق. ولذا قال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٢١): ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة. (١) مسائل ابن هانئ (٢/ ٧٦) رقم ١٥٠١. وانظر: مسائل الكوسج (٥/ ٢٣٤٠) رقم ١٦٣٨. (٢) في النذر، حديث ١٦٤٥. (٣) تقدم تخريجه (١٤/ ٤٠٩) تعليق رقم (٣). (٤) أبو داود في الأيمان والنذور، باب ٣٠، حديث ٣٣٢٢، وابن ماجه في الكفارات، باب ١٧. حديث ٢١٢٨. وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (٤/ ١٥٨)، والبيهقي =