(ولا يَقدح) أداؤها قبل استشهاده (فيه) أي: في شهادته، للحاجة (كشهادة حِسْبة) في حقوق الله تعالى.
(ويُقيمها) الشاهد (١)(بطلبه) أي: المشهودِ له (ولو لم يطلبْها حاكمٌ) لأنها حقٌّ للمشهودِ له، فإذا طَلَبه وَجَبَ (ونحوه) كالمحكَّم (فإن لم يعلَمْها؛ استُحِبّ له) أي: الشاهد، (إعلامُه، فإن سأله أقامَها، ولو لم يطلبها حاكم) لما تقدم.
(ويُسنُّ الإشهادُ في كلِّ عَقْدٍ سوى نِكاحٍ) كالبيع والإجارة والرهن؛ لقوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(٣)، وصَرَفه عن الوجوب قولُه:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}(٢)، وقيس على البيع باقي العقود غير النكاح (فيجب) أن يشهد به اثنان؛ لأنها شرط فيه، وتقدم (٤) في بابه.
(ولا يجوز للشاهد أن يشهَدَ إلا بما يعلمُه) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}(٥)؛ ولحديث ابن عباس:"سُئلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الشّهادَةِ، قال: هَل تَرَى الشّمسَ؟ قال: نعم. قال: على مِثلِها فاشهَدْ أو دَعْ" رواه الخلال في "جامعه"(٦) بأن يدرك المشهودَ به ابتداء (برؤيةٍ أو
(١) في "ذ": "أي: الشاهد". (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣. (٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢. (٤) (١١/ ٣٠١). (٥) سورة الإسراء، الآية: ٣٦. (٦) لم نقف عليه في الجزء المطبوع من جامع الخلال. وأخرجه - أيضًا - العقيلي =