ولا يَحِلّ لمسلم - ولو عبدًا - نكاح أمَة كتابية؛ لقوله تعالى:{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}(٢)؛ ولئلا يؤدِّي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم.
(والأَولى ألَّا يتزوَّج من نسائهم. وقال الشيخ (٣): يُكره) أي: مع وجود الحرائر المسلمات.
قال في "الاختيارات"(٤): (٥) وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب:"طلِّقوهنَّ"(٦). و(كـ)ــأكل (ذبائحهم بلا حاجة) تدعو إليه.
(ومُنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من نكاح كتابية، و) مُنع - أيضًا - (من نكاح أمَة مطلقًا) أي: مسلمة كانت أو كتابية، وتقدم (٧) في الخصائص موضحًا.
(وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل) لقوله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا}(٨)(كاليهود، والسامرة) فرقة من اليهود (والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم.
فأما المتمسِّك من الكفار بِصُحُفِ إبراهيم وشِيث، وزبور داود،
(١) سورة المائدة، الآية: ٥. (٢) سورة النساء، الآية: ٢٥. (٣) الاختيارات الفقهية: ص/ ٣١٣. (٤) الاختيارات الفقهية: ص/ ٣١٣. (٥) في "ذ" زيادة: "ولو عبدًا". وهذه الزيادة ليست في الاختيارات. (٦) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٧٨، ٧٩، ٧/ ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨) رقم ١٠٠٥٧، ١٠٠٥٩، ١٢٦٦٨، ١٢٦٧٠، ١٢٦٧٢، ١٢٦٧٦، وسعيد بن منصور (١/ ١٨٢، ١٨٣) رقم ٧١٦، ٧١٨، وابن أبي شيبة: (٤/ ١٥٨)، والبيهقي (٧/ ١٧٢). (٧) (١١/ ١٩١). (٨) سورة الأنعام، الآية: ١٥٦.