إجماعًا، حكاه ابن المنذر (١). قال عمر:"صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى" رواه أحمد، وابن ماجه (٢).
(يسن جهره بالقراءة فيهما) لفعله - صلى الله عليه وسلم -، ونقله الخلف عن السلف. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين"(٣).
ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة، (و) يقرأ (في الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهما. رواه مسلم (٤) من حديث ابن عباس.
(١) الإجماع (ص/ ٤١)، والأوسط (٤/ ٩٨). (٢) أحمد (١/ ٣٧)، وابن ماجه في الإقامة، باب ٧٣، حديث ١٠٦٣، ١٠٦٤، دون قوله: "وقد خاب من افترى"، وعندهما زيادة: على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -". وأخرجه - أيضًا - النسائي في الجمعة، باب ٣٧، حديث ١٤١٩، وفي التقصير، باب ١، حديث ١٤٣٩، وفي العيدين، باب ١١، حديث ١٥٦٥، والطيالسي (ص/ ٢٠) حديث ١٣٦، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٨), وأبو يعلى (١/ ٢٠٧) حديث ٢٤١، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٠) حديث ١٤٢٥، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٦٥) والبيهقي (٣/ ١٩٩، ٢٠٠، ٣٠٤)، وزاد ابن خزيمة، وابن حزم: وقد خاب من افترى. قال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. انظر مسند الفاروق لابن كثير (١/ ٢٠٢ - ٢٠٤). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢١) تعليق رقم ٢. (٤) في الجمعة، حديث ٨٧٩.