واستحقاق انتزاع ما في يده لا يوجب زوال الملك كالمُفلِس، بخلاف شرائه من مُكاتَبه؛ لأن السيد لا يملك ما في يد المكاتَب، ولا تجب عليه زكاته.
(فإن اشترى أحدُ الشريكين نصيب شريكه، صح) لأنه ملك لغيره، فصح شراؤه كالأجنبي، إلا أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صُبرة.
(وإن اشترى) أحدُ الشريكين (الجميع) أي: جميع مال الشركة (لم يصح) الشراء (في نصيبه) لأنه ملكه (وصح في نصيب شريكه) بناء على تفريق الصفقة.
(وليس للمضارب نفقة) عن مال المضاربة (ولو مع السفر) بمال المضاربة؛ لأنه دخل على أن يستحق من الربح شيئًا، فلا يستحق غيره، إذ لو استحقها؛ لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة (إلا بشرط، كوكيل) قال الشيخ تقي الدين (١): أو عادة.
(فإن لم يُقدِّرها) أي: النفقة (واختلفا) أي: تشاحا في قَدرِ النفقة (فله نفقة مثله عُرفًا، من طعام وكسوة) كالزوجة؛ لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة، فكان له النفقة والكسوة، وهي إباحة؛ فلا ينافي ما تقدم (٢): أن شرط دراهم معلومة يبطلها. وتردَّد ابنُ نصرِ الله: هل هي من رأس المال أو الربح؟ قلت: بل الظاهر أنها من