(ويُعتبر لترتُّب الحكم عليه) أي: على الشرط مقارنتُه للعقدِ، قاله في "الانتصار" .
وقال في "الفروع": يتوجَّه كنكاح. ويأتي: أن زمن الخيارين كحال العقد.
(وهي) أي: الشروط في البيع (ضربان:
الأول: صحيح لازم) ليس لمن اشتُرط عليه فَكّه (وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: شرطُ مُقتضى عَقْد البيع) بأن يشترطا شيئًا يطلبه البائعُ بحكم الشرع (كالتقابض، وحلول الثمن، وتصرُّفِ كلِّ واحد منهما) أي: من المتبايعين (فيما يَصيرُ إليه) من ثمن أو مثمن (ونحوه) كردّ المَبيع بعيبٍ قديم (فلا يُؤثِّر ذِكْرُه) أي: ذِكْر هذا النوع، وهو ما يقتضيه العقد
(١) اشتهر أن "الشرْط" بالتسكين: العلامة، وهذا خطأ، قال في القاموس المحيط ص / ٦٧٣، مادة (شرط): الشرْط: "إلزام الشيء والتزامه … وبالتحريك العلامة"، وانظر ما تقدم (٢/ ٨١). (٢) "البائع" سقطت من "ح"، وفي "ذ": "العاقد" بدل "البائع".