و(لا) يُقرِّرُ الصداقَ (النظرُ (١) إليها) دون فَرْجها؛ لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه (ولا) يُقَرِّرُهُ أيضًا (تحمُّلها ماءَ الزوج) أي: مَنيَّه من غير خلوة منه بها ولا وطء؛ لأنه لا استمتاع منه بها فيه.
(ويثبت به) أي: بتحملها ماءه (النسب) فإذا تحمَّلت بمائه، وأتت بولد لستة أشهر فأكثر، لحقه نسبهُ؛ لما يأتي.
(وهدية زوج ليست من المهر، نصًّا (٢)، فما) أهداه الزوج من هدية (قَبْلَ العقد - إن وعدوه بالعقد، ولم يَفُو - رجع بها؛ قاله الشيخ (٣)) لأنه بذلها في نظير النكاح، ولم يسلم له، وعُلم منه: أنه إن امتنع هو، لا رجوعَ له، كالمجاعَل إذا لم يفِ بالعمل.
(وقال) الشيخ (فيما إذا اتفقوا) أي: الخاطب مع المرأة ووليها (على النكاح من غير عقد، فأعطى) الخاطب (أباها لأجل ذلك شيئًا) من غير الصَّداق (فماتت قبل العقد: ليس له استرجاع ما أعطاهم (٤). انتهى) لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك: لو مات الخاطب، لا رجوع لورثته.
(وما قُبض بسبب النكاح) كالذي يسمّونه المِئكلة (٥)(فَكَمَهْرٍ) أي:
(١) في "ذ": "ولا يتقرر الصداق بالنظر". (٢) مسائل ابن هانئ (١/ ٢١٣) رقم ١٠٤٠. (٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٣٤. (٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٩٨). (٥) "المِئكلة" كذا في الأصل، وفي "ذ": "المأكلة" وأشار في هامش "ذ" إلى أنه في نسخة: "المؤكلة". قال ابن مالك في إكمال الإعلام بتثليث الكلام (٢/ ٥٧٥): المأكلة: ما أبيح أكله، والمِئْكلة: الصَّحْفَة، والمُؤْكلة: المُطْعَمة.