بسبب، كمن قال: تزوج وأعطيك كذا، و: احلف لا تَشتُمْني ولك كذا، وإلا لم يلزم.
"تتمَّات": لو قال: إن ملكتُ عبدَ زيدٍ فلله عليَّ أن أُعتقه، يقصد (١) القربة، ألزم بعتقه إذا ملكه.
وإذا نذر الحجَّ عاجزٌ عن الزاد والراحلة - حالَ نذره - لم يلزمه شيء، ثم إن وجدهما لزمه.
وإن نذر أربعَ ركعات بتسليمتين، أو أطلق، يُجزئ بتسليمة، كعكسه. ولمن نذر صلاة جالسًا أن يُصلّيها قائمًا.
والعهدُ غير الوعد، ويكون بمعنى: اليمين، والأمان، والذمة، والحفظ، والرعاية، والوصية، وغير ذلك. قال ابن الجوزي (٢) - في قوله تعالى:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ}(٣) -: عامٌّ فيما بينه وبين رَبِّه والناس، ثم قال: قال الزجَّاج (٤): كل ما أمر الله تعالى به، ونهى عنه، فهو من الوعد.
(١) في "ذ": "بقصد". (٢) زاد المسير (٥/ ٣٤). (٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٤. (٤) معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٣٨).