عائشة وحفصة وزينب في عهده - صلى الله عليه وسلم - (١)(وتجعلُه في مكان لا يُصلِّي فيه الرجالُ) لأنه أبعد في التحفُّظِ لها. نقل أبو داود (٢): يَعتَكِفنَ في المساجدِ، ويُضرَبُ لَهُنَّ فيها الخِيَمُ.
(ولا بأس أن يستترَ الرِّجال - أيضًا -) ذكره في "المغني" و"الشرح"؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (٣)، ولأنه أخفى لعملهم. ونقل ابن إبراهيم (٤): لا، إلا لبرد شديد.
(فإن كان) الاعتكافُ (فرضًا) أي: منذورًا (لزِمَه نيَّةُ الفَرضيَّة) ليتميزَ المنذور عن التطوُّع (وإن نوى الخروجَ منه) أي: مِن الاعتكاف (أي: نوى إبطاله، بَطلَ؛ إلحاقًا له بالصلاة والصيام) لأنه يخرج منه بالفساد، بخلاف الحجِّ والعمرة.
(ولا يبطُلُ) الاعتكاف (بإغماء) كما لا يبطل بنوم، بجامعِ
(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٦٣)، تعليق رقم (٢). (٢) في مسائله ص/ ٩٦. (٣) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب ٦، حديث ٢٠٣٣، ومسلم في الصيام، حديث ١١٧٣، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف، صلَّى الفجر ثم دخل مُعتكفه، وإنه أمر بخبائه فضُرب. وأخرجه مسلم في الصيام، حديث ١١٦٧ (٢١٥)، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -, قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، في قُبَّة تركية على سُدَّتها حصير . . .". (٤) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. انظر مسائله (١/ ١٣٨) رقم ٦٧٨. (٥) في "ح": "اعتكاف". (٦) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).