(والجلد في الزنى أشدُّ الجلد، ثم جَلْد القذف، ثم الشرب) نص عليه (١)(ثم التعزير) لأن الله تعالى خص الزنى بمزيد التأكيد بقوله: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}(٢)؛ ولأن ما دونه أخفّ منه عددًا، فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه؛ لأن ما كان أخف في عدده كان أخف في صفته، وحَدُّ القذف حق آدمي، وحَدُّ الشُّرب محض حق الله تعالى، والتعزير لا يُبلغ به الحَدَّ.
(وكل موضع وجب فيه الضرب من حَدٍّ أو تعزير، فشَرْطُه التأليم) لقول عليٍّ للجلاد: "اضْرِبْ وأوجعْ"(٣).
(ولا يؤخَّر حَدُّ الزنى لِمَرضٍ، رجمًا كان) الحَدُّ (أو جَلْدًا؛ لأنه) أي: الحد (يجب على الفور) ولا يؤخَّر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة؛ ولأن عمر أقام الحد على قُدامة بن مظعون في مرضه، ولم يؤخِّره (٤)،
(١) مسائل الكوسج (٧/ ٣٦٣٢) رقم ٢٦٤٩. (٢) سورة النور، الآية: ٢. (٣) تقدم تخريجه بنحوه (١٤/ ١٧) تعليق رقم (٣). (٤) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٤٠) رقم ١٧٠٧٦، وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٤٢), والبيهقي (٨/ ٣١٥ - ٣١٦)، في قصة طويلة. قال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٤١): وسندها صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٣٩)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ١٤٨) مختصرًا.