(وإن شهد أربعة) بالزنى (فرجعوا) كلهم (أو) رجع (بعضُهم قبل الحَدِّ) ولو بعد حكم (حُدَّ الأربعة) للقذف (وإن رجع أحدُهم) أي: الأربعة (بعد الحَدِّ) للمشهود عليه بالزنى (حُدَّ) الراجع (وحده) لأن إقامة الحَدّ كحكم الحاكم، فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم، لكن يلزم من رجع حكم رجوعه، وهو مُقِر بالقذف، فيلزمه حَدّه (إذا) كان الحَدُّ جلدًا أو رجمًا، و(طالبـ) ـه (به قبل موته) وذلك معنى قوله: (إن وُرِث حدُّ القذف) فـ (ـيُحَدّ بطلب الورثة).
وإن رجع الأربعة أو بعضهم قبل حَدّ من شهدوا عليه، ولو بعد حكم؛ حُدَّ الجميع (وعليه) أي: على من رجع بعد الحكم (رُبْعُ ما تلف بشهادتهم) لتسببه في تلفه (ويأتي) ذلك (في الرجوع عن الشهادة) مفصَّلًا.
(وإذا ثبتت الشهادة بالزنى، فصَدَّقهم المشهود عليه) على (١) الزنى ولو دون أربع (لم يسقط الحَدُّ) خلافًا لأبي حنيفة (٢)؛ لكمال البينة.
(وإن شهد شاهدان) بالزنى (واعترف هو) أي: المشهود عليه
(١) في "ذ": "أي على". (٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٢٢٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٨ - ٩).