و(لا) يكره (الانتعال) قائمًا، وصحح القاضي وغيره الكراهة، واختلف قوله - أي: الإمام - في صحة الأخبار (٢)، قاله في "الفروع".
(ويكره نظر ملابس حرير، وآنية ذهب، وفضة، ونحوها إن رغبه)
(١) "الشمائل"، حديث ٧١. وأخرجه - أيضًا - في "سننه" اللباس، باب ٣٣، حديث ١٧٧٢، ١٧٧٣، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في اللباس، باب ٢٧، حديث ٣٦١٥. وأخرجه - أيضًا البخاري في اللباس، باب ٤١، حديث ٥٨٥٧، والنسائي في الزينة، باب ١١٦، حديث ٥٣٨٢، وأبو داود في اللباس، باب ٤٤، حديث ٤١٣٤، كلهم من حديث أنس - رضي الله عنه -. (٢) روى أبو داود في اللباس، باب ٤٤، حديث ٤١٣٥ عن جابر - رضي الله عنه -, قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائمًا. وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين (١٦٥١). ورواه الترمذي في اللباس، باب ٣٥، حديث ١٧٧٥، وفي العلل الكبير ص/ ٢٩٢، حديث ٥٤٠، والعقيلي (١/ ٢١٨)، وابن عدي (٢/ ٦١٠) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ونقل ابن عدي عن الإمام أحمد: أنه أنكره. ورواه الترمذي - أيضًا - في سننه، حديث ١٧٧٦، وفي العلل الكبير برقم ٥٤١، وأبو يعلى (٥/ ٣١٢، ٤٠٤) حديث ٢٩٣٦، ٣٠٧٧، عن أنس - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: كلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث. ونقل قول الإمام البخاري: ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة. ورواه ابن ماجه في اللباس، باب ٣٠، حديث ٣٦١٩ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.