من الزروع والثمار والمعدن والركاز، وما هو في حكم ذلك، كعسل النحل.
والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}(١). والزكاة تسمى نفقة؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}(٢). وقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(٣). قال ابن عباس:"حقه الزكاة، مرة العشر، ومرة نصف العشر"(٤).
والسنة مستفيضة بذلك، ويأتي بعضه.
وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير، والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر (٥).
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. (٢) سورة التوبة، الآية: ٣٤. (٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤١. (٤) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ٥٦، ويحيى بن آدم في الخراج ص/ ١٢٤ - ١٢٥، رقم ٣٩٧ - ٣٩٨، وسعيد بن منصور (٥/ ١٠٣) رقم ٩٢٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٩٤) رقم ١٣٧٥، والطبري في تفسيره (٨/ ٥٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٣٩٨) رقم ٧٩٥٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٣٢٣) رقم ٤٧١، والبيهقي (٤/ ١٣٢) وضعفه. (٥) الإجماع ص/ ٤٧.