(ولا يؤخذ تيس) ولو أجزأ الذكر؛ لنقصه وفساد لحمه (إلا فحل ضراب) فيؤخذ (لخيره برضا ربه، حيث يؤخذ ذكر) بأن كان النصاب كله ذكورًا (ويجزئ) أخذه إذن.
= البغوي في الجعديات (٢/ ٨٢٣) حديث ٢٢٣٥، والمحاملي في الأمالي، حديث ١٥٢، والطبراني في الكبير (٧/ ٩١) حديث ٦٤٧٣، والدارقطني (٢/ ١٠٤)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٨)، والبيهقي (٤/ ١٠١ و ١٠٦) واللفظ المذكور لأحمد. وحسَّن إسناده النووي في المجموع (٥/ ٣٤٢). قال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ١٤٢): "أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده هلال بن خباب، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم". قلنا: وليس في رواية سويد عند واحد منهم مقصود الباب، وإنما جاء قريب منه عن سعر الديلي - رضي الله عنه - قال: "كنت في ناحية مكة، فجاء رجل مسلم وأنا بين ظهراني غنمي، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله. فقلت: مرحبًا برسول رسول الله وأهلًا فما تريد؟ قال: أريد صدقة غنمك. قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلما نظر إليها قال: ليس حقنا في هذه. قلت: ففيم حقك. قال: في الثنية والجذعة". أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٩٩ - ٢٠٠)، وأبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٨١، والنسائي في الزكاة، باب ١٥، حديث ٢٤٦٠، والشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢٣٩)، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٩٥ حديث ١٠٩٠، وأحمد (٣/ ٤١٤) وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٨٨٣) حديث ١٥٦٠، والحربي في غريب الحديث (٢/ ٩٠١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢١٢) حديث ٩٦٧، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٣١٦) رقم ٣٨٥، والطبراني في الكبير (٧/ ١٧٠) حديث ٦٧٢٧، وفي الأوسط (٩/ ٤٢) حديث ٨٠٩١، والبيهقي (٤/ ٩٦) وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ٤٩، ٥٠) حديث ٧٩٦٠، ٧٩٦١، ٧٩٦٣، والخطيب في الموضح (٢/ ٢٣٣). قال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ١٤٢): أخرجه الطبراني، وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، ورجال إسناده ثقات. انظر التلخيص الحبير (٢/ ١٥٣).