(الوقوفُ بعَرفَة) لحديث: "الحجُّ عَرفة، فمن جاءه قبل صلاة الفجر ليلة جَمْعٍ فقد تم حَجُّه" رواه أبو داود (١).
(وطوافُ الزيارة) قال ابن عبد البرِّ (٢): هو من فرائض الحَجِّ، لا خلاف في ذلك بين العلماء؛ لقوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(٣).
(والسعي) بين الصَّفا والمَروة، لما تقدَّم (٤) في موضعه.
(والإحرامُ، وهو النية) أي: نية النُّسك، وإن لم يتجرَّد من ثيابه المُحرَّمة على المُحْرِم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمَالُ بالنياتِ"(٥).
(وواجباته) أي: الحج (سبعة:
الإحرامُ من الميقات) المُعتبر له إنشاء ودوامًا، قال في "التلخيص": والإنشاء أَولى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر المواقيت، وقال:"هُنَّ لَهُنَّ، وَلمن مَرَّ عليهنَّ مِنْ غيرِهن، ممن أراد الحجَّ والعُمرةَ"(٦).
(والوقوفُ بعرفة إلى الليل) على من وَقَفَ نهارًا؛ لما تقدم (٧).
(والمبيتُ بمزدلفة إلى) ما (بعد نصفه) أي: الليل إن وافاها قبله.
(١) تقدم تخريجه (٦/ ٨٠) تعليق رقم (١). (٢) انظر: الاستذكار (١٣/ ٢٣٠، ٢٦٤)، والتمهيد (١٧/ ٢٦٧)، ونقل هذا الإجماع أيضًا ابن المنذر ص/ ٦٦، وابن حزم في مراتب الإجماع ص/ ٧٦، وغيرهم. (٣) سورة الحج، الآية: ٢٩. (٤) (٦/ ٢٦٤ - ٢٧٠). (٥) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢). (٦) تقدم تخريجه (٦/ ٦٦) تعليق رقم (٣). (٧) (٦/ ٢٨٨).