(ويفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال) رُوي عن عمر (١) وعلي (٢) واحتج به أحمد (٣). وقال القاضي في قوم ازدحموا في مضيق وتفرَّقوا عن قتيل، فقال: ان كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله، فهو لَوْث.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٥١) رقم ١٨٣١٧، وعن طريقه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٦٨)، عن الثوري، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، أن رجلًا … ، فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٩٥)، ومن طريقه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٦٨)، من طريق الحكم، عن إبراهيم، أن رجلًا قتل في الكعبة، فسأل عمر عليًا فقال: من بيت المال. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٥١) رقم ١٨٣١٦، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٦٨)، من طريق وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد، عن يزيد بن مذكور، أن رجلًا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فجعل عليّ ديته في بيت المال. (٣) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦).