أيام؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -، رواه ابن ماجه (١) بإسناد ضعيف عن أنس.
(وقال (٢) ابن حمدان) في "الرعاية": (عيادته فرض كفاية. قال الشيخ (٣): الذي يقتضيه النصُّ وجوب ذلك) كردِّ السلام، وتشميت العاطس (واختاره جَمْعٌ) منهم الشيرازي، كما في "المبدع"، وقال تبعًا لجدِّه:(والمراد مرة) واختاره الآجري.
(وظاهره) أى: ما تقدم من استحباب عيادة المريض (ولو) كان مرضه (من وجع ضرس، ورمد، ودُمَّل) والواو بمعنى "أو"(خلافًا لأبي المعالي ابن المنجَّا) قال: ثلاثة لا تعاد، ولا يسمى صاحبها مريضًا: الضرس، والرمد، والدمل، واحتج بخبر ضعيف رواه النجاد (٤) عن أبي هريرة مرفوعًا، بل ثبتت العيادة في الرمد عن زيد بن
(١) في الجنائز، باب ١، حديث ١٤٣٧، ولفظه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث. ورواه -أيضًا- الطبراني في "الأوسط" (٤/ ٣٨٥) حديث ٣٦٥٥، وفي الصغير (١/ ٢٩٣) حديث ٤٨٤، وابن عدي (٦/ ٢٣١٧)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص/ ٢٣٦، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ٥٤٢) حديث ٩٢١٦. قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (٢/ ٣١٥): هو حديث باطل. وضعفه النووي في الخلاصة (٢/ ٩٠٧)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٥٨): هذا إسناد فيه مسلمة بن علي. قال البخاري وأبو حاتم، وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ١١٣): هذا حديث ضعيف جدًا، تفرد به مسلمة ابن علي وهو متروك. وذكره السيوطى في الجامع الصغير (٥/ ١٨٧ مع الفيض) ورمز لضعفه. (٢) في "ح": "قال" بلا واو. (٣) انظر الاختيارات الفقهية ص/١٢٨. (٤) لعله في سننه، ولم تطبع، ورواه -أيضًا- العقيلي (٤/ ٢١٢)، والطبراني في الأوسط (١/ ١٣٣) حديث ١٥٢، وابن عدي (٦/ ٢٣١٤)، والخليلي في =