وقال به من المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (٢).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال ابن فارس:«فمن ذلك قولهم: عَهِد الرجلُ يَعْهَدُ عَهْدًا، وهو من الوصيَّة، وإنّما سمِّيت بذلك لأنّ العهدَ مما ينبغي الاحتفاظُ به، ومنه اشتقاق العَهد الذي يُكتَب للوُلاة من الوصيّة»(٣).
الوجه الثاني: الأمان.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى:{فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ}[براءة: ٤].
وقال به: ابن قتيبة (٤).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال ابن فارس: العهد: الأمَانُ» (٥). ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني.
(١) جامع البيان ١/ ٢٣٩. معاني القرآن وإعرابه ١/ ١٠٥. معالم التنزيل ٢٤. الكشاف ٢/ ٦٢٢. المحرر الوجيز ١/ ٢٠٤. الجامع لأحكام القرآن ١/ ١٧١. البحر المحيط ١/ ٢٠٤. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ١٩٥. (٢) جامع البيان ٢٣/ ٣١. معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٩٢. معالم التنزيل ١٠٨٣. الكشاف ٤/ ٢٦. المحرر الوجيز ٤/ ٤٥٩. الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٣٢. البحر المحيط ٩/ ٤٥٩. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥/ ٣٢٠. (٣) مقاييس اللغة ٥٩١. (٤) تأويل مشكل القرآن ص ٢٤٩. ولم أقف على من ذكره من المفسرين ويظهر أن مورده أصلا ابن قتيبة وعده ابن الجوزي، وهو الذي يدل عليه سياق الآية. (٥) مجمل اللغة ٣/ ٦٣٤.